فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ومضغ العلك لا يفطر الصائم" لأنه لا يصل إلى جوفه

٣٢٠

وقيل إذا لم يكن ملتئما يفسد لأنه يصل إليه بعض أجزائه

٣٢١

وقيل إذا كان أسود يفسد وإن كان ملتئما لأنه يتفتت "إلا أنه يكره للصائم" لما فيه من تعريض الصوم للفساد ولأنه يتهم بالإفطار ولا يكره للمرأة إذا لم تكن صائمة لقيامه مقام السواك في حقهن

٣٢٢

ويكره للرجال على ما قيل إذا لم يكن من علة

٣٢٣

وقيل لا يستحب لما فيه من التشبه بالنساء

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.