وَعَلِيهِ الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ ثمَّ التسحر مُسْتَحبّ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وعليه القضاء" لأنه حق مضمون بالمثل كما في المريض والمسافر "ولا كفارة عليه" لأن الجناية قاصرة لعدم القصد وفيه قال عمر رضي الله عنه ما تجانفنا لإثم قضاء يوم علينا يسير والمراد بالفجر الفجر الثاني وقد بيناه في الصلاة "ثم التسحر مستحب" لقوله عليه الصلاة والسلام "تسحروا فإن في السحور بركة" والمستحب تأخيره لقوله عليه الصلاة والسلام "ثلاث من أخلاق المرسلين تعجيل الإفطار وتأخير السحور والسواك"
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.