فصل
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٨٢٨ إلى ٨٦٢
-
١/٤٠١/٤٠
وَمن كَانَ مَرِيضا فِي رَمَضَان فخاف أَن صَامَ ازْدَادَ مَرضه أفطر وَقضى
-
وَإِن كَانَ مُسَافِرًا لَا يستضر بِالصَّوْمِ فصومه أفضل وَإِن أفطر جَازَ
-
وَإِذا مَاتَ الْمَرِيض أَو الْمُسَافِر وهما على حَالهمَا لم يلْزمهُمَا الْقَضَاء
-
وَلَو صَحَّ الْمَرِيض وَأقَام الْمُسَافِر ثمَّ مَاتَا لزمهما الْقَضَاء بِقدر الصِّحَّة وَالْإِقَامَة
-
وَقَضَاء رَمَضَان إِن شَاءَ فرقه وَإِن شَاءَ تَابعه
-
١/٤١١/٤١
وَإِن أَخّرهُ حَتَّى دخل رَمَضَان آخر صَامَ الثَّانِي وَقضى الأول بعده وَلَا فديَة عَلَيْهِ
-
وَالْحَامِل والمرضع إِذا خافتا على أَنفسهمَا أَو ولديهما أفطرتا وقضتا وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِمَا وَلَا فديَة عَلَيْهِمَا
-
وَالشَّيْخ الفاني الَّذِي لَا يقدر على الصّيام يفْطر وَيطْعم لكل يَوْم مِسْكينا كَمَا يطعم فِي الْكَفَّارَات
-
وَمن مَاتَ وَعَلِيهِ قَضَاء رَمَضَان فأوصى بِهِ أطْعم عَنهُ وليه لكل يَوْم مِسْكينا نصف صَاع من بر أَو صَاعا من تمر اَوْ شعير
-
وَلَا يَصُوم عَنهُ الْوَلِيّ وَلَا يُصَلِّي
-
وَمن دخل فِي صَلَاة التَّطَوُّع أَو فِي صَوْم التَّطَوُّع ثمَّ أفْسدهُ قَضَاهُ
-
وَإِذا بلغ الصَّبِي أَو أسلم الْكَافِر فِي رَمَضَان أمسكا بَقِيَّة يومهما
-
وَلَو أفطرا فِيهِ لَا قَضَاء عَلَيْهِمَا وصاما مَا بعده
-
وَلم يقضيا يومهما وَلَا مَا مضى
-
وَإِذا نوى الْمُسَافِر الْإِفْطَار ثمَّ قدم الْمصر قبل الزَّوَال فَنوى الصَّوْم أَجزَأَهُ
-
وَإِن كَانَ فِي رَمَضَان فَعَلَيهِ أَن يَصُوم
-
وَمن أُغمي عَلَيْهِ فِي رَمَضَان لم يقْض الْيَوْم الَّذِي حدث فِيهِ الْإِغْمَاء وَقضى مَا بعده
-
وَإِن إغمي عَلَيْهِ أول لَيْلَة مِنْهُ قَضَاهُ كُله غير يَوْم تِلْكَ اللَّيْلَة
-
وَمن أُغمي عَلَيْهِ فِي رَمَضَان كُله قَضَاهُ
-
وَمن جن فِي رَمَضَان كُله لم يقضه
-
وَإِن أَفَاق الْمَجْنُون فِي بعضه قضى مَا مضى
-
وَمن لم ينْو فِي رَمَضَان كُله لَا صوما وَلَا فطرا فَعَلَيهِ قَضَاؤُهُ
-
وَمن أصبح غير ناو للصَّوْم فَأكل لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
-
وَإِذا حَاضَت الْمَرْأَة أَو نفست أفطرت وقضت
-
وَإِذا قدم الْمُسَافِر أَو طهرت الْحَائِض فِي بعض النَّهَار أمسكا بَقِيَّة يومهما
-
وَإِذا تسحر وَهُوَ يظنّ أَن الْفجْر لم يطلع فَإِذا هُوَ قد طلع أَو أفطر وَهُوَ يرى أَن الشَّمْس قد غربت فَإِذا هِيَ لم تغرب أمسك بَقِيَّة يَوْمه
-
وَعَلِيهِ الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ ثمَّ التسحر مُسْتَحبّ
-
وَالْمُسْتَحب تَأْخِيره إِلَّا أَنه إِذا شكّ فِي الْفجْر الْأَفْضَل أَن يدع الْأكل وَلَو أكل فصومه تَامّ
-
وَلَو ظهر أَن الْفجْر طالع لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
-
وَلَو شكّ فِي غرُوب الشَّمْس لَا يحل لَهُ الْفطر
-
وَلَو أكل فَعَلَيهِ الْقَضَاء
-
وَمن أكل فِي رَمَضَان نَاسِيا وَظن أَن ذَلِك يفطره فَأكل بعد ذَلِك مُتَعَمدا عَلَيْهِ الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة
-
وَلَو احْتجم وَظن أَن ذَلِك يفطره ثمَّ أكل مُتَعَمدا عَلَيْهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة
-
وَلَو أكل بَعْدَمَا اغتاب مُتَعَمدا فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة كَيْفَمَا كَانَ
-
١/٤٢١/٤٢
وَإِذا جومعت النائمة أَو الْمَجْنُونَة وَهِي صَائِمَة عَلَيْهِمَا الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة