وَلَو قَالَ لله عَليّ صَوْم هَذِه السّنة أفطر يَوْم الْفطر وَيَوْم النَّحْر وَأَيَّام التَّشْرِيق وقضاها
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ولو قال لله علي صوم هذه السنة أفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق وقضاها" لأن النذر بالسنة المعينة نذر بهذه الأيام
٣٣٦
وكذا إذا لم يعين لكنه شرط التتابع لأن المتابعة لا تعرى عنها لكن يقضيها في هذا الفصل موصولة تحقيقا للتتابع بقدر الإمكان ويأتي في هذا خلاف زفر والشافعي رحمهما الله للنهي عن الصوم فيها وهو قوله عليه الصلاة والسلام "ألا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال" وقد بينا الوجه فيه والعذرعنه ولو لم يشترط التتابع لم يجزه صوم هذه الأيام لأن الأصل فيما يلتزمه الكمال والمؤدى ناقص لمكان النهي
٣٣٧
بخلاف ما إذا عينها لأنه التزم بوصف النقصان فيكون الأداء بالوصف الملتزم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.