وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين أَن أَرَادَ بِهِ يَمِينا
الهدايةالمرغيناني
قال: "وعليه كفارة يمين إن أراد به يمينا" وقد سبقت وجوهه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.