وَلَو جَامع فِيمَا دون الْفرج فَأنْزل أَو قبل أَو لمس فَأنْزل بَطل اعْتِكَافه
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ولو جامع فيما دون الفرج فأنزل أو قبل أو لمس فأنزل بطل اعتكافه" لأنه في معنى الجماع حتى يفسد به الصوم ولو لم ينزل لا يفسد إن كان محرما لأنه ليس في معنى الجماع وهو المفسد ولهذا لا يفسد به الصوم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.