وَلَا يلبس عَلَيْهِ قَمِيصًا وَلَا سَرَاوِيل وَلَا عِمَامَة وَلَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَن لَا يجد نَعْلَيْنِ فيقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا خفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين" لما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء
٣٦٢
وقال في آخره "ولا خفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين" والكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند مقعد الشراك دون الناتيء فيما روى هشام عن محمد رحمه الله .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.