وَلَا يُغطي وَجهه وَلَا رَأسه وَلَا يمس طيبا وَكَذَا لَا يدهن
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولا يغطي وجهه ولا رأسه" وقال الشافعي يجوز للرجل تغطية الوجه لقوله عليه السلام "إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها" .
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام "لا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" قاله في محرم توفى ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى وفائدة ما روى الفرق في تغطية الرأس. قال: "ولا يمس طيبا" لقوله عليه الصلاة والسلام "الحاج الشعث التفل" "وكذا لا يدهن" لما روينا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.