وَلَو أَبى أَن يُعْطِيهِ إِلَّا بِثمن الْمثل وَعِنْده ثمنه لَا يُجزئهُ التَّيَمُّم
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ولو أبي أن يعطيه إلا بثمن المثل وعنده ثمنه لا يجزئه التيمم" لتحقق القدرة ولا يلزمه تحمل الغبن الفاحش لأن الضرر مسقط والله أعلم. من الأصابع استحباب اعتبارا بالأصل وهو الغسل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.