وَيَأْخُذ الْحَصَى من أَي مَوضِع شَاءَ إِلَّا من عِنْد الْجَمْر فَإِن ذَلِك يكره
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ويأخذ الحصى من أي موضع شاء إلا من عند الجمرة فإن ذلك يكره" لأن ما عندها من الحصى مردود هكذا جاء في الأثر فيتشاءم به ومع هذا لو فعل أجزأه لوجود فعل الرمي
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.