وَلَا يجوز الْمسْح لمن وَجب عَلَيْهِ الْغسْل
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ولا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل" لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها لا عن جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم ولأن الجنابة لا تتكرر عادة فلا حرج في النزع
٥٢
بخلاف الحدث لأنه يتكرر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.