المسألة ٣٬٦٥٧جامع الأمهاتالمالكيةج ١ ص ٣٥٠ج ١ ص ٣٥٠ قِيمَتُهُ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَأْذُونِ فَلا شَيْءَ عَلَى قَاتِلِهِ لأَنَّهُ مِمَّا يُقْتَلُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة