المسألة ١٬١٨٦التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ١٥٢ج ١ ص ١٥٢ (وإن اشترى عرضا بنصاب من السائمة) أو باعه بنصاب منها (لم يبن على حوله) ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة