المسألة ١٬٣٢٣التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ١٦٣ج ١ ص ١٦٣ قلب نية نذر، أو قضاء إلى نفيل فكمن انتقل من فرض صلاة إلى نفلها (ويصح (١) صوم نفل بنية من النهار مطلقا) نصا ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية نصا، فيصح تطوع حائض طهرت، وكافر أسلم في يوم لم يكونا أتيا فيه بما يفسده. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة