فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ويصح (مسح عمامة) لذكر لا أنثى مطلقا (ولا) يصح (على غير محنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة) فيصح ويجب (مسح جميع الجبيرة ما لم تتجاوز قدر الحاجة) فإن تجاوزت وجب نزعها إن لم يخف ضررا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد