الكتب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع باب ما يوجب الغسل المسألة ١٩٢
(وإسلام كافر) ولو مميزا، ووقت وجوب الغسل عليه كالذي قبله (وقال أبو بكر: لا غسل عليه) إلا إذا وجد منه في حال كفره ما يوجبه، فيجب إلا حائضا ونفساء اغتسلتا لزوج أو سيد مسلم.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٩١وكذا انتقال حيض. قاله الشيخ تقي الدين، وثبت به حكم بلوغ وفطر وغيرهما (فإن خرج بعد الغسل لم يجب) وإن وجب بانتقال وإلا وجب (أو خرجت بقية مني) اغتسل له (لم يجب، وتغييب حشفة) أصلية أو قدرها (في فرج) أصلي من غير حائل، لو مجنونا، أو نائما، ممن يجامع مثله ولو لم يبلغ نصا، فيلزم إذا أراد ما يتوقف على غسل، أو وضوء لغير لبث بمسجد، أو مات قبل غسله شهيدا. المسألة التالية، ١٩٣ (وموت) تعبدا ، غير شهيد معركة ومقتول ظلما، ويأتي ، وخروج (حيض ونفاس) ولا يجب (بولادة عرية عن دم، ولجنب) لا كافر مطلقا نصا (قراءة بعض آية) ولو كرر ما لم ستحيل على قراءة تحرم عليه، قلت: ما لم تكن طويلة.