فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولو قول ما وافق قرآنا ولم يقصده نصا، وذكر (يحرم عليه) وعلى حائض ونفساء انقطع دمها (لبث في مسجد) أو مصلى عيد (إلا أن يتوضأ) فلو تعذر، واحتاج إليه جاز من غير تيمم نصا. وتيمم لأجل لبثه لغسل، ويمنه منه مجنون، وسكرا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد