المسألة ٢٬١١٦التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٢٣٠ج ١ ص ٢٣٠ وإن كان أحدهما ثمنًا فلا، إلا في صرف فلوس نافقه به، نصًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة