فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬١١٨التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٢٣٠ج ١ ص ٢٣٠

(ولا) يصح (بيع كالئ بكالئ، وهو بيع دين بدين) كبيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، أو جعل رأس مال سلم دينًا، أو تصارفًا بجنسين في ذمتيهما ونحوه، وذكر متفرقًا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد