المسألة ٢٬١٢٦التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٢٣٠ج ١ ص ٢٣٠ فلو باع برًا بشعير ووجد أحدهما عيبًا فأخذ أرشه درهمًا ونحوه جاز ولو بعد التفرق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة