فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لا يصح (إزالتها بغير ماء) طهور، ويطهر متنجس بـ (ـكلب وخنزير) ومتولد من أحدهما بـ (ـسبع) منقية (إحداهن بتراب) طهور، والأولى أولى، ويقوم (أشنان ونحوه مقامه) وتطهر (سائر) المتنجسات بـ (ـسبع) منقية،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد