المسألة ٢٬٥١٤التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٢٦٨ج ١ ص ٢٦٨ ويصح (تأقيتها) وقوله: إذا انقضت السنة فلا تشتر، أو إذا مضت فهو قرض، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة