المسألة ٢٬٥١٥التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٢٦٨ج ١ ص ٢٦٨ فإذا مضت وهو متاع فلا بأس إذا باعه كان قرضًا نصًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة