فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٩١٤التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٢٩٦ج ١ ص ٢٩٦

(وعنه لا) فله بيعه بكيل أو وزن معلوم، لا مقدرًا بمدة معلومة ولا بالري ولا جزافًا قاله القاضي وغيره، واقتصر عليه في "الفروع" . قلت: لو قيل بالصحة إذا كان مقدرًا بمدة أو بالري وله عادة لكان قويًا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد