فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٥٢٢التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٣٤٩ج ١ ص ٣٤٩

ولا يحصل قبول إلا (بقبلت هذا النكاح) أو التزويج، (أو قبلت) فقط، أو تزوجتها، أو رضيت هذا النكاح ولو هازلًا وتلجئه منهما، ويأتي حكم تولي طرفي العقد. وينعقد نكاح أخرس بإشارة مفهومة نصًا أو كتابة. وكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج بلفظ الهبة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد