Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا يحصل قبول إلا (بقبلت هذا النكاح) أو التزويج، (أو قبلت) فقط، أو تزوجتها، أو رضيت هذا النكاح ولو هازلًا وتلجئه منهما، ويأتي حكم تولي طرفي العقد. وينعقد نكاح أخرس بإشارة مفهومة نصًا أو كتابة. وكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج بلفظ الهبة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet