Mas’ala 3522التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalivol. 1, p. 349vol. 1, p. 349 ولا يحصل قبول إلا (بقبلت هذا النكاح) أو التزويج، (أو قبلت) فقط، أو تزوجتها، أو رضيت هذا النكاح ولو هازلًا وتلجئه منهما، ويأتي حكم تولي طرفي العقد. وينعقد نكاح أخرس بإشارة مفهومة نصًا أو كتابة. وكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج بلفظ الهبة. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare