فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٥٣٨التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٣٥٠ج ١ ص ٣٥٠

(فإن كانت لامرأة فوليها ولي سيدتها) إن كانت غير محجور عليها، فيزوجها بإذنها بشرط نطقها به ولو بكرًا، وإلا فيزوج أمتها وليها في مالها. قاله الأصحاب، وتقدم. ويجبرها من يجبر سيدتها. ويزوج معتقتها أقرب ولي لها بإذنها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد