Mas’ala 3538التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalivol. 1, p. 350vol. 1, p. 350 (فإن كانت لامرأة فوليها ولي سيدتها) إن كانت غير محجور عليها، فيزوجها بإذنها بشرط نطقها به ولو بكرًا، وإلا فيزوج أمتها وليها في مالها. قاله الأصحاب، وتقدم. ويجبرها من يجبر سيدتها. ويزوج معتقتها أقرب ولي لها بإذنها، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare