المسألة ٣٦٤التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٧٩ج ١ ص ٧٩ ولا يسقط بجهله، ولو ذكر إمام فائتة وهو محرم بحاضرة قطعها نصا، واستثنى جمع الجمعة، وهو أظهر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة