فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولا يحرم خز نصا، وهو ما سدى بابريسم، وألحم بوبر، أو صوف ونحوه (ويحرم) على ذكر وخنثى بلا حاجة (لبس منسوج بذهب) أو فضة (ومموَّه) بأحدهما (فإن استحال لونه) ولم يحصل شيء منه أبيح، وإلا فلا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد