قوله: (بماء طهور) ، وقوله: (به أو مع تراب ونحوه) لا حاجة إلى ذكره؛ لأنه من المحدود فما باله يذكر في الحد،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قوله: (بماء طهور) ، وقوله: (به أو مع تراب ونحوه) لا حاجة إلى ذكره؛ لأنه من المحدود فما باله يذكر في الحد،