فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٤٢٦التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٤٢٨ج ١ ص ٤٢٨

وقيل: لا، وهو أظهر، كمن سلم على غيره، أو أمسك يده فمات ونحوه (وإن حفر بئراً، أو وضع آخر حجراً، فعثر به إنسان، فوقع في البئر ضمن واضع الحجر) كدافع إذا تعديا، وإلا فعلى متعد منهما.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد