(السنة (١) أن يقوم) إمام فمأموم غير مقيم (إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة) إن رأى الإمام، وإلا قام عند رؤيته.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
(السنة (١) أن يقوم) إمام فمأموم غير مقيم (إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة) إن رأى الإمام، وإلا قام عند رؤيته.