المسألة ٤٬٩٠٠التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٤٦٥ج ١ ص ٤٦٥ ولو حلف يميناً على أجناس مختلفة فكفارة واحدة حنث في الجميع أو في واحد وتنحل في البقية، (وكفارة) رقيق (بصيام) ، وتصح بإطعام وعتق بإذن سيده إن قلنا يملك والا فلا، (وليس لسيده منعه منه) ولا من نذر، ويكفر كافر ولو مرتداً بغير صوم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة