فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٩٠٠التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٤٦٥ج ١ ص ٤٦٥

ولو حلف يميناً على أجناس مختلفة فكفارة واحدة حنث في الجميع أو في واحد وتنحل في البقية، (وكفارة) رقيق (بصيام) ، وتصح بإطعام وعتق بإذن سيده إن قلنا يملك والا فلا، (وليس لسيده منعه منه) ولا من نذر، ويكفر كافر ولو مرتداً بغير صوم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد