المسألة ٤٬٩٠٤التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٤٦٦ج ١ ص ٤٦٦ وكذا أكل شيء، أو بيعه، أو فعله غداً، وليقضينه غداً، وقصد مطله، فقضاه قبله حنث (ولا يبيعه إلا بمائة فباعه) بها أو (بأكثر لم يحنث) ولا يبيعه بمائة حنث بها وبأقل (ولا يلبس ثوبا من غزلها لقطع منتها، فانتفع به، أو بثمنه حنث) لا إن انتفع بغيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة