المسألة ٦٦٠التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ١٠٦ج ١ ص ١٠٦ (ومن ركع أو سجد) ونحوه (قبل إمامه عمدا) حرم عليه، ولم تبطل (إن رفع ليأتي به) ويدركه فيه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة