فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

(ولمريض الصلاة مسلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول) طبيب مسلم ثقة، ونص أنه يفطر بقول واحد إن الصوم مما يمكن العلة. وتصح (صلاة فرض على راحلة خشية التأذي بوحل) ومطر ونحوه، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، وفي شدة الخوف ويأتي ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد