وعنه لا يسقط عن العدد المعتبر فيكون فرض كفاية، ويسقط العيد بصلاة الجمعة، ويعتبر العزم على فعلها لو قبل الزوال.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وعنه لا يسقط عن العدد المعتبر فيكون فرض كفاية، ويسقط العيد بصلاة الجمعة، ويعتبر العزم على فعلها لو قبل الزوال.