فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) كذا (ماء بئر في مقبرة) فيكره استعماله مطلقًا في أكل وغيره، وكره الإمام أحمد بَقل المقبرة وشوكها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.