فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويسن لكل مَن جَنُبَ ولو امرأة، وحائض، ونفساء بعد انقطاع الدم)

٨٢٨

قلت: وكافر أسلم قياسًا عليهم (إذا أراد النوم، أو الأكل، أو الشرب، أو الوطء ثانيًا، أن يغسل فرجه) لإزالة ما عليه من الأذي، (ويتوضأ) . روى ذلك عن علي، وابن عمر .

٨٢٩

أما كونه يستحب بالنوم، فلما روى ابن عمر أن عمر قال: "يا رسولَ اللهِ، أيرقدُ أحدُنا وهو جنُبٌ؟ قال: نعمْ، إذا توضأ فليَرقُدْ" (١) .

وعن عائشة قالت: "كان النَّبيُّ إذا أراد أن ينامَ وهو جنبٌ غسلَ فرجَهُ وتوضأ وضوءَه للصَّلاةِ" متفق عليهما (٢) .

٨٣٠

وأما كونه يستحب للأكل، والشرب فلما روت عائشة قالت: "رخَّص النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للجنُبِ إذا أراد أن يأكل، أو يشْرَبَ أن يتوضأ وضوءَه للصَّلاة" رواه أحمد بإسناد صحيح.

٨٣١

وأما كونه يستحب لمعاودة الوطء فلحديث أبي سعيد قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتَى أحدُكم أهلَهْ ثم أراد أن يُعَاوِدَ فليتوَّضأ بينَهُما وضوءًا" رواه مسلم ، ورواه ابن خزيمة، والحاكم وزاد : "فإنه أنشَطُ للعَوْدِ".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.