فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وما أخذه) المشتري (أَرْشًا لعيبٍ، أو) أَرْشًا لـ ( جناية عليه) أي: المبيع (أَخبر به) إذا باع بتخبير الثمن (على وجهه، ولو كان في مدة الخيارين) لأن المأخوذ في مقابلة جزء من المبيع.

ومعنى الإخبار به على وجهه: أن يُخبِر أنه اشتراه بكذا، وأخذ أَرْشه كذا، ولا يحط أَرْشه من ثمنه، ويخبر بالباقي، خلافًا لأبي الخطاب ومتابعيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.