ولا يجوز أن يخبر بعشرين ولا أن يقول تحصل على بها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يجوز أن يُخبِر) أنه اشتراه (بعشرين، ولا) يجوز (أن يقول: تَحَصَّل عليَّ بها) لأنه كذب وتغرير للمشتري.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.