فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وقيل: يجوز) أن يُخبِر (أنه اشتراه بعشرة) قَدَّمه في "المقنع"، واختاره الموفق والشارح، وقدَّمه في "الفروع" (وهو أصوب)

٥٬٨٥١

قال في "الإنصاف": وهو الصواب،

٥٬٨٥٢

وقال عن الأول: إنه المذهب، ثم قال: وهو ضعيف، ولعل مراد الإمام أحمد استحباب ذلك لا أنه على سبيل اللزوم. انتهى.

٥٬٨٥٣

قال في "الشرح": وهذا من أحمد على سبيل الاستحباب، لما ذكرناه، ولأنه الثمن الذي حصل به الملك الثاني

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.