وقيل يجوز أنه اشتراه بعشرة وهو أصوب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وقيل: يجوز) أن يُخبِر (أنه اشتراه بعشرة) قَدَّمه في "المقنع"، واختاره الموفق والشارح، وقدَّمه في "الفروع" (وهو أصوب)
٥٬٨٥١
قال في "الإنصاف": وهو الصواب،
٥٬٨٥٢
وقال عن الأول: إنه المذهب، ثم قال: وهو ضعيف، ولعل مراد الإمام أحمد استحباب ذلك لا أنه على سبيل اللزوم. انتهى.
٥٬٨٥٣
قال في "الشرح": وهذا من أحمد على سبيل الاستحباب، لما ذكرناه، ولأنه الثمن الذي حصل به الملك الثاني
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.