فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو قبضه) أي: ما اشتراه بكيل، أو وزن، أو عدٍّ، أو ذَرْع (جزافًا، مكيلًا كان، أو نحوه) من موزون، ومعدود، ومَذْروع (لعلمهما) أي: المتعاقدين (قَدْره بأن شاهدا كيله ونحوه) من وزنه، أو عدِّه، أو ذرعه (ثم باعه) أي: ما قبضه جزافًا (به) أي: بالكيل ونحوه الذي شاهده قبلُ (من غير اعتبار) لكيله، أو وزنه، أو عدِّه، أو ذرعه (صح) تصرُّفه فيه لحصول المقصود به، ولأنه مع علمهما قَدْره يصير كالصُّبرة المعينة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.