فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قَبَضه) المشتري جزافًا (مصدقًا بائعه بكيله ونحوه) كوزنه، أو عدِّه، أو ذرعه (برئ) البائع (من عهدته) بحيث لو تلف كان من ضمان المشتري

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.