وكذا حكم ثمر على شجر قبل جذاذه ويأتي قريبا لو غصب الثمن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا) أي: كالمبيع بكيل ونحوه فيما تقدم من أحكام التلف والإتلاف (حكمُ ثمرٍ على شجر قبل جذاذه) فهو من ضمان بائع حتى يجذه مُشترٍ، على ما يأتي في بيع الأصول والثمار (ويأتي قريبًا، لو غصب) البائع (الثمن.
٥٬٨٨٥
وان اختلط) المبيع بكيل ونحوه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.