وإن نما ولو بكيل أو نحوه في يد البائع قبل قبضه فللمشتري لأنه من ملكه وهو أمانة في يد البائع لا يضمنه إذا تلف بغير تفريط
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نَما) المبيع (ولو بكيل أو نحوه، في يد بائع قبل قَبْضِه فـ) النماء (للمشتري، لأنه من ملكه، وهو - أي: النماء - أمانة في يد بائع لا يضمنه) البائع (إذا تلف بغير تفريط) منه،
٥٬٨٨٦
ولو كان المبيع مضمونًا؛ لأن النماء غير معقود عليه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.