وإن كانت بيد المشتري أو البائع أو بيد أجنبي فمن ضمان من هي في يده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت) الشاة (بيد المشتري، أو) بيد (البائع، أو) بيد (أجنبي، فـ) الشعير (من ضمان من هي في يده) لأنه كإتلافه. فعلى مقتضى ما تقدم: إن كانت بيد البائع فكقبضه واستقرَّ البيع،
٥٬٨٨٧
وإن كانت بيد المشتري، أو أجنبي، خُيِّر البائعَ بين الفسخ ويرجع فيها، وبين الإمضاء ومطالبة من كانت بيده بمثله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.