فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن تلف) المبيع بغير كيل ونحوه (فمن ضمان مُشترٍ، تمكَّن) المشتري (من قَبْضه أم لا) لقول ابن عمر: "مضت السُّنَّةُ أن ما أدركتهُ الصفقةُ حيًّا مجموعًا، فهو من مالِ المبتاعِ" رواه البخاري (إذا لم يمنعه) أي: المشتري (منه) أي: من قبض المبيع (بائع) فإن منعه بائع كان من ضمانه؛ لأنه كالغاصب، وتقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.