فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجوز إسلامهما) أي: الذهب والفضة (في الموزون من غيرهما) كالحرير، والصوف، والحناء، والكتَّان، ونحوها؛ للحاجة. قال القاضي: القياس المنع، وإنما جاز للمشقَّة.

(سوى ماءٍ، فإنه لا ربا فيه بحال.

٥٬٩١٥

ولو قيل: هو مكيل لعدم تموُّله عادة) لإباحته في الأصل.

٥٬٩١٦

قال في "المبدع": وفيه نظر؛ إذ العِلَّة عندنا ليست هي المالية.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.