ويجوز إسلامهما في الموزون من غيرهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز إسلامهما) أي: الذهب والفضة (في الموزون من غيرهما) كالحرير، والصوف، والحناء، والكتَّان، ونحوها؛ للحاجة. قال القاضي: القياس المنع، وإنما جاز للمشقَّة.
(سوى ماءٍ، فإنه لا ربا فيه بحال.
٥٬٩١٥
ولو قيل: هو مكيل لعدم تموُّله عادة) لإباحته في الأصل.
٥٬٩١٦
قال في "المبدع": وفيه نظر؛ إذ العِلَّة عندنا ليست هي المالية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.